تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"وأصل القرض في اللغة: القطع.

يقال: قرضت الشيء بالمقراض، والفأرة تقرِضُ الثوب. والقرض قول الشعر خاصة. وانقرض القوم إذا هلكوا؛ لانقطاع أثرهم.

والقرض: ماتعطيه غيرك من مال لتقضاه.

واستقرضت من فلان: أي طلبت منه القرض فأقرضني.

واقترضت منه: أي أخذت منه القرض " (1)

2ـ القرض في الاصطلاح: عرفه الفقهاء بتعاريف متقاربة منها:

جاء في تنوير الأبصار: "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله" (2)

وجاء في كفاية الطالب:"دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه" (3)

وجاء في نهاية المحتاج: "تمليك الشيء برد بدله " (4)

وجاء في فتح المعين:" تمليك شيء على أن يرد مثله " (5)

وجاء في المبدع: "دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله " (6)

(1) - ابن فارس: مقاييس اللغة 5/ 71،72، النووي: تهذيب الأسماء واللغات3/ 87، ابن منظور: لسان العرب7/ 216، الفيروز آبادي: القاموس المحيط840، الزبيدي: تاج العروس5/ 75

(2) - التمرتاشي: تنوير الأبصار5/ 161

(3) - علي المالكي: كفاية الطالب2/ 212

(4) - الرملي: نهايةالمحتاج4/ 219

(5) - المليباري: فتح المعين1/ 231

(6) - ابن مفلح: المبدع4/ 204

قرة العين في أحكام الدين · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قرة العين في أحكام الدينص ١١