"وأصل القرض في اللغة: القطع.
يقال: قرضت الشيء بالمقراض، والفأرة تقرِضُ الثوب. والقرض قول الشعر خاصة. وانقرض القوم إذا هلكوا؛ لانقطاع أثرهم.
والقرض: ماتعطيه غيرك من مال لتقضاه.
واستقرضت من فلان: أي طلبت منه القرض فأقرضني.
واقترضت منه: أي أخذت منه القرض " (1)
2ـ القرض في الاصطلاح: عرفه الفقهاء بتعاريف متقاربة منها:
جاء في تنوير الأبصار: "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله" (2)
وجاء في كفاية الطالب:"دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أو عينه" (3)
وجاء في نهاية المحتاج: "تمليك الشيء برد بدله " (4)
وجاء في فتح المعين:" تمليك شيء على أن يرد مثله " (5)
وجاء في المبدع: "دفع المال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله " (6)
(1) - ابن فارس: مقاييس اللغة 5/ 71،72، النووي: تهذيب الأسماء واللغات3/ 87، ابن منظور: لسان العرب7/ 216، الفيروز آبادي: القاموس المحيط840، الزبيدي: تاج العروس5/ 75
(2) - التمرتاشي: تنوير الأبصار5/ 161
(3) - علي المالكي: كفاية الطالب2/ 212
(4) - الرملي: نهايةالمحتاج4/ 219
(5) - المليباري: فتح المعين1/ 231
(6) - ابن مفلح: المبدع4/ 204