تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: «إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الرَّجُلَ حَتَّى أُنْصِبَهُ الْمَسْأَلَةِ نَصْبَ الْعُودِ فَلَمْ أَعْطِهِ ثَمَنَ مَا أُخِذَ مِنْهُ»

قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قضاء الحوائج لابن أبي الدنياص ٥١