تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (1) (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) (2) " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله " (3).

لا شبهة إذن في أن الشخص الذي يقتله المسلم مستحق للقتل. مستحق لأنه كافر، أو مرتد، أو قاتل، أو زان محصن، أو مفسد في الأرض، مثير للفتنة، خارج على السلطان القائم على شريعة الله.

ولا شبهة في أن هذا القتل يتم بإذن من الله. بل بأمر منه وتحريض: (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) (4)

ومع ذلك فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإحسان القتل!

ونعود إلى قصة الذبيحة فنراها تنطبق مرة أخرى على القتيل.

إن القتيل لن يستفيد شيئاً من أن تحسن قتلته. فهو مفارق الدنيا. والألم واقع به ما له عنه من محيص. فيستوي أن تحسن أو لا تحسن أو أن الفارق في الحقيقة ضئيل.

فما القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل؟ لا شيء بطبيعة الحال!

(1) () سورة الفرقان [63 - 68].

(2) () سورة المائدة [32].

(3) () رواه الشيخان.

(4) () سورة النساء [84].

قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلمص ١٠٨