والصحيح: أن مس المرأة لا ينقض مطلقًا؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والقبلة لا تكون إلا عن لذة غالبًا، والأصل بقاء الوضوء، فلا يجوز إفساده إلا بحجة واضحة.
وأما قوله - سبحانه -: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43، والمائدة: 6] فمعناه: الجماع في أصح قولي المفسرين.
س (25): ما معنى مس الفرج باليد؟
ج (25): هو مباشرة القبل والدبر باليد من غير حائل.
س (26): ما هي الجزور؟
ج (26): الجزور: هي الإبل، وأكل لحومها ينقض الوضوء.
س (27): ما معنى غسل الميت؟
ج (27): هو أن تعمم جسده بالماء، وتدلكه بسدر أو صابون إن وجد، فإن يممه لم ينقض وضوءه. وكذا من ساعد في غسله بالصب ونحوه لا ينتقض وضوءه.
س (28): ما هي الردة عن الإسلام؟
ج (28): هي الخروج منه بنوع من أنواع الكفر، كالشك في وجود الله، أو وحدانيته، أو البعث، وكسب الله أو دينه، وكترك الصلاة، والسجود لغير الله، ونحو ذلك.
س (29): كم أركان الصلاة؟