تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح: أن مس المرأة لا ينقض مطلقًا؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والقبلة لا تكون إلا عن لذة غالبًا، والأصل بقاء الوضوء، فلا يجوز إفساده إلا بحجة واضحة.

وأما قوله - سبحانه -: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43، والمائدة: 6] فمعناه: الجماع في أصح قولي المفسرين.

س (25): ما معنى مس الفرج باليد؟

ج (25): هو مباشرة القبل والدبر باليد من غير حائل.

س (26): ما هي الجزور؟

ج (26): الجزور: هي الإبل، وأكل لحومها ينقض الوضوء.

س (27): ما معنى غسل الميت؟

ج (27): هو أن تعمم جسده بالماء، وتدلكه بسدر أو صابون إن وجد، فإن يممه لم ينقض وضوءه. وكذا من ساعد في غسله بالصب ونحوه لا ينتقض وضوءه.

س (28): ما هي الردة عن الإسلام؟

ج (28): هي الخروج منه بنوع من أنواع الكفر، كالشك في وجود الله، أو وحدانيته، أو البعث، وكسب الله أو دينه، وكترك الصلاة، والسجود لغير الله، ونحو ذلك.

س (29): كم أركان الصلاة؟

قال المؤلف: · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قال المؤلف:ص ١٤