لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
236-
أخبرنا القاضي أبو الحسن ابن البيضاوي قال أخبرنا أبو الحسن ابن الجندي قال: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي وعبد الوهاب بن عيسى قالا حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي قال حدثنا خلف بن خليفة عن
أحاديث الشيوخ الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٩