وقال الكلبي: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: إن مت ورثتني وإن مت ورثتك: السدس. فلما جاء الإسلام مضى ما كان في الجاهلية فلا يكون في الإسلام عقد فنسخته هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .
146-
أخبرنا أبو الحسين ابن النقور قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون بن محمد الضبي إملاء قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله
أحاديث الشيوخ الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٦