تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكلبي: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: إن مت ورثتني وإن مت ورثتك: السدس. فلما جاء الإسلام مضى ما كان في الجاهلية فلا يكون في الإسلام عقد فنسخته هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .

146-

أخبرنا أبو الحسين ابن النقور قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون بن محمد الضبي إملاء قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله

أحاديث الشيوخ الثقات · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحاديث الشيوخ الثقاتج ٢ · ص ٦١٦