تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميتة.ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا كان رهنا على حاله ويطرح من الدين ما نقص.وعند محمد رحمه الله تعالى له تركه بالدين . وشاة الرهن إذا هلكت فدبغ جلدها تكون رهنا بحصته.ولو استحق الرهن عند المرتهن يبطل الرهن بخلاف ما إذا ضمن الراهن فإنه لا يبطل الرهن.العبد الرهن إذا أبق يبطل الدين فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا.وإذا قضى القاضي بعد الإباق فجعل العبد بالدين ثم عاد من الإباق يعود رهنا وجعل القاضي العبد بالدين بعد الإباق باطل ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن كان ذلك أول مرة.ولو رهن شيئين فاستحق أحدهما عند المرتهن أو ظهر حرا يهلك الآخر بحصته من الدين.إذا رهن المديون بالدين متاعا وتبرع أجنبي فرهن به متاعا آخر فإن هلك رهن المديون يهلك بجميع الدين وإن هلك رهن الأجنبي يهلك بنصف المال. ولو كان على الرجل دين وبه كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا ومن الكفيل رهنا أيضا وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحدهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن علم الثاني برهن الأول حين رهن يهلك الثاني بنصف الدين وإن لم يعلم هلك بالجميع.وقال زفر رحمه الله تعالى أيهما هلك هلك بجميع الدين وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن هلك الثاني يهلك بنصف الدين ولم يشترط العلم. رجل عليه دين وكفل إنسان بإذن المديون فأعطى المديون لصاحب الدين رهنا بذلك المال ثم قضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل ولا يرجع على الطالب ويرجع المطلوب على صاحب الدين بدينه.وكذا لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلا بإذن المشتري ثم أدى الكفيل ثم هلك المبيع قبل القبض فإن الكفيل يرجع على المشتري لا على البائع ثم المشتري يرجع على البائع والله أعلم.

فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز وما يجوز به الرهن وما لا يجوز

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٣٧٤