تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمرسل إليه إن فلانا يقول لك يا زاني لا حد على أحد لا على الرسول ولا على المرسل * ولو أن الرسول لم يخبر عن المرسل ولكن قال للمرسل إليه يا زاني حد الرسول * رجل قال لمسلم لست أنت لأبيك وأبواه كافران لا يحد * رجل قال لعبده لست لأبيك وأبواه مسلمان وقد عتقا لا حد على المولى وإن عتق العبد بعد ذلك * رجل قذف ميتة لها ابن واحد فقال الابن صدقت ليس للابن أن يطلب الحد بعد ذلك * رجل قال لامرأة زنيت ببعير أو حمار أو بغل أو ثور حد القاذف ولو قال ذلك لرجل لا حد عليه * رجل قال لغيره يا ابن الحجام أو يا ابن الحائك لا حد عليه * ولو قال لرجل يا ابني لا حد عليه لأنه لطف * ولو قال يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي لا يحد * وكذا لو قال يا عابد الوثن أو يا ابن اليهودي أو يا ابن النصارى أو يا ابن المجوسي لا حد عليه * امرأة قدمت من بعض البلاد ومعها أولاد صغار أو ولد واحد لا يعرف لهم أب فقال لها إنسان يا زانية لا حد عليه * رجل لاعن امرأته بولد ثم قذفها إنسان لا يحد وكذا لو قذفها إنسان لا يحد وكذا لو قذفها بعد موت الولد * ولو لاعن امرأته بغير ولد ثم قذفها إنسان يحد قاذفها * امرأة تحت زوج جاءت بولد فقال زوجها ليس هو ابني حد ولو قال هو ابني ثم قال ليس بابني ثم قال هو ابني لا يحد والولد ولده * ولو قال ليس بابني ولا لأمه لا حد عليه ولا لعان * رجلان شهدا على رجل بأنه قذف فلان واختلفا في الوقت أو في المكان جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويحد القاذف وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا تقبل شهادتهما ولا يجب الحد * ولو شهد أحدهما أنه قذف يوم الخميس وشهد آخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس لا يجب الحد على القاذف في قولهم * ولو شهد أحدهما أنه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالفارسية أو بلغة أخرى لا تقبل شهادتهما * رجل قال لغيره أما أنا فلست بزان يريد به أنك زان لا حد عليه عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى عليه الحد نوى القذف بالزنا أو لم ينو * وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن قال نويت القذف بالزنا حد وإلا فلا * رجل قال لعبد الغير يا زاني فقال العبد لا بل أنت حد العبد لأنه قذف محصن ولا يحد الحر لأنه قذف غير محصن * رجل قال لغيره أشهد أنك زان فقال رجل آخر وأنا أشهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول وأنا أشهد عليه بمثل ما شهدت به فحينئذ يكون قاذفا * ولو قال لجل يا ابن الزنا أو يا ولد الزنا كان قاذفا أمه إن كانت محصنة حد * ولو قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد وقد ماتت أمه يضرب الحد لأمه * رجل قال لآخر يا ابن الميزيقيا أو يا ابن ماء السماء لا حد عليه لأن العرب يذكرون هذا على وجه الثناء * رجل قال لغيره يا ابن الزانيين وقد مات أبواه وكان عليه حد واحد لأنه لو قذف حيين أو قذف جماعة لا يلزمه إلا حد واحد سواء قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد بكلام على حدة سواء حضروا جميعا أو حضر واحد * وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا قذف كل واحد منهم على حدة كان كل واحد منهم حد على حدة * ولو قذف رجلا فحد ثم قذف آخر حد للثاني * رجل قذف ميتا فلولده وولد ولده ووالده أن يأخذ القاذف بحده * وولد الابن وولد البنت فيه سواء في ظاهر الرواية * ولا يأخذ بذلك أخ ولا عم ولا جد أبو الأم ولا أم الأم ولا عمه ولا مولاه * وقال محمد رحمه الله تعالى لكل من يرثه ويورث منه أن يأخذ القاذف ويحده * ويجوز للأبعد أن يطالبه بالحد مع بقاء الأقرب فيكون ابن الابن أن يطالبه بالحد وإن كان الابن حيا عندنا * وقال زفر رحمه الله تعالى ليس للأبعد حق الطلب مع وجود الأقرب * وليس لوصي الميت أن يطالبه بالحد والوالد عبدا كان أم كافرا أو ذميا أو قاتلا للمقذوف له أن يأخذ القاذف بالحد إذا كان المقذوف حرا مسلما * وليس للابن أن يطالب أباه وجده وإن علا * ولو قذف القاذف بعدما أقيم عليه حد القذف رجلا آخر يحد الثاني فإن ضرب بتسع وسبعين سوطا * ثم قذف آخر يضرب السوط الأخير لا غير *

(* فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوجب *)

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٩٥