تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يعالج حتى أضعفه ذلك ومات منه قالوا لا إثم عليه * ولو أنه جاع ولم يأكل وهو قادر على الأكل كان آثما وفرض عليه أن يأكل مقدار قوته * ولو أن رجلا ظهر به داء فقال له الطبيب عليك الدم فأخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون آثما لأنه لم يتيقن أن شفاء فيه * رجل برجله جراحة قالوا يكره له أن يعالجه بعظم الإنسان والخنزير لأنه محرم الانتفاع * ولو وضع العجين على الجروح إن عرف بها الشفاء قالوا لا بأس به لأنه دواء * والذي رعف ولا يرقأ دمه فأراد أن يكتب بدمه على جبته شيئا من القرآن قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى يجوز قيل لو كتب بالبول قال لو فيه شفاء لا بأس به * قيل لو كتب على جلد ميتة قال إن كان فيه

شفاء جاز * وعن أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى معنى قوله عليه السلام أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء فلا بأس به قال ألا ترى أن العطشان يحل له شرب الخمر في الاضطرار * الجدي إذا ربى بلبن الاتان قال ابن المبارك رحمه الله تعالى يكره أكله *قال وأخبرني رجل عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال إذا ربى جدي بلبن الخنزير لا بأس به قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة * رجل آجر نفسه من النصارى

لضرب الناقوس كل يوم بخمسة دراهم ويعطى في عمل أخر كل يوم درهم قال إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي أن يؤاجر نفسه منهم إنما عليه أن يطلب الرزق من موضع آخر * وكذا لو آجر نفسه منهم لعصر العنب للخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن العاصر * وكذا لو آجر نفسه منهم لعصر العنب للخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن العاصر * وكذا الاسكاف أو الخياط إذا استؤجر على خياطة شيء من زي الفساق ويعطى له في ذلك كثير أجر لا يستحب له أن يعمل لأنه إعانة على معصية * ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما

أو يشرب شرابا قبل غسل الفم واليدين ولا يكره ذلك للحائض * والمستحب تطهير الفم في جميع المواضع * المستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا ذكر في الكتاب أنه لا بأس بقبول هديته لأن هذه منفعة لم تكن مشروطة في القرض وإن تورع ولم يقبل كان أفضل قالوا إنما يتورع إذا علم أنه

فتاوى قاضيخان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٣ · ص ٢٤٦