الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيها السرقين واختلط ذلك بالتراب فصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء * وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن أضر بالوقف بأن تخربت الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوع إن كان للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطى الضمان من ذلك * وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له قيمة * وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة أو يصالحه على شيء ثم يشترى بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة * رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعدما ازدادت قيمة الأرض وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغاصب الثاني إن كان مليا على قول يرى جعل العقار مضمونة بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف * وإن كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان كالمالك إذا اختار تضمين الغاصب الأول أو الثاني برئ الآخر * المتولي إذا رهن الوقف بدين لا يصح * وكذلك أهل الجماعة إذا رهنوا فإن سكن المرتهن الدار قال بعضهم عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن نظرا للوقف * وكذلك متولي المسجد إذا باع منزلا موقوفا على المسجد فسكنه المشتري ثم عزل هذا المتولي وولى غيره فادعى الثاني المنزل على المشتري وأبطل القاضي بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني فعلى المشتري أجر المثل * أرض وقف في يد أكار فيه قطن فسرق القطن فوجده الأكار في منزل رجل وأخذ صاحب المنزل وخاصمه إلى القاضي فقال صاحب المنزل ضمنت لك أن أعطيك مائة من من القطن قالوا إن كان صاحب المنزل أعطاه خوفا من هتك الستر لا يحل له أن يأخذ لأن ذلك رشوة وإن علم أنه سرق ذلك المقدار أو أكثر جاز له أن يأخذ فإن علم أنه سرق أقل من مائة من لا يجوز له أن يأخذ إلا مقدار ما يعلم يقينا أنه سرق * أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولي على شيء والأكار غني لا يجوز له الحط من مال الوقف وإن كان فقيرا جاز ذلك والله تعالى أعلم *
(* فصل في دعوى الوقف والشهادة عليه *)