تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك في الشراء على صاحب الزرع مثل أجر نصف الأرض* وذكر فيه أيضا رجل استأجر دارا أو أرضا بنى فيها ثم آجرها من رب الدار فان الاجارة الثانية تكون نقضا للاولى ويكون على رب الدار حصة بناء المستأجر من الأجر * رجل اجر نفسه في ختان أو حجامة وصناعة من الأعمال ثم قال أنا أرغب عن هذا العمل وأستحي من الناس وأريد التحول منه الى غيره من الأعمال قال محمد رحمه الله تعالى لا أقبل ذلك منه وأقول له أوفه العمل ثم تحول الى ما شئت* واذا آجرت المرأة نفسها بما تعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الاجارة والله أعلم.

*(فصل في إجارة الظئر)*

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٩٥