تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرجل يكون على الآجر فإذا شرط ذلك على المستأجر كان فاسدا وإم لم يشترط الرد على المستأجر ففرغ <331> في نصف الشهر أو في آخره كان عليه أجر الشهر وإن استأجره كل يوم بكذا فرغ فلا أجر عليه لما مضى من الزمان بعد ذلك ولم يرد إذا لم يستعمله وإن فرغ ف نصف اليوم كان عليه أجر اليوم * ولو استأجر حبابا أو كيزانا وقال له الآجر ما لم تردها على صحيحة فلي عليك كذا قالوا شرط الحمل في الحباب وكل ما كان له حمل ومؤنة على المستأجر يفسد العقد فيلزمه في الحباب أجر المثل وفي الكيزان عليه أجر المسمى ما دامت صحيحة إلى أن ترد * إجارة لمشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين عنه وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز على كل حال * ولو كانت الدار بين بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعضهم يجوز ويقوم الثالث مقام الآجر وذكر الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتين والاظهر أنه لا يجوز * ولو استأجر رجلان داراص من واحد أو من اثنين جاز * وإن مات احد الآجرين أو أحد المستأجرين انفسخت الإجارة في النصف وتبقى في النصف * ولو آجر كل الدار من واحد جاز ثم تفاسخا الإجارة فيا لانصف تنفسخ في النصف وتبقى في النصف وهي الحيلة في إجارة المشاع * رجل استأجر نهرا يابسا ليسوق الماء فيه إلى أرضه لا يجوزنج وكذا لو استأجر ميزابا ليجري فيه المطر على سطح المؤاجر أو استأجر بالوعة ليصب فيها وضوءه لا يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى إذا استأجره موضعا معلوما من الأرض ليسيل فيه الماء إلى أرضه جاز بخلاف السطح لأن في السطح موضع تسييل الماء مجهول وتسييل الماء بقد ما يريد ليس في وسعه لجواز أن يأخذ المطر مكانا أبسط منه بخلاف الأرض * ولو استأجر ميزابا ليركبه في داره كل شهر بأجر معلوم جاز ولو كان الميزاب مركبا في حائط المؤاجر لا يجوز * ولو استأجر بكرة أو دلوا أو رشاء ليسق غنمه لا يجوز فإن ذكر لذلك وقتا معلوما ص يوما أو شهرا جاز * ولو استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا أو سترة أو كوة أو ميزابا أو موضعا من الحائط ليوتد فيه وتدا لا يجوز وكذا لو استأجر شجرا ليبسط عليه الثياب لتجف لا يجوز * ولو اشترى نخلاص ليقلعه ثم استأجر ارضه لتبقية النخل فيها وقتا معلوما جاز * ولو اشترى الثمر على راس النخيل ثم استار النخيل لإبقاء الثممن أو استأجر الأرض لا يجوز * أما استئجار النخيل فظاهر لأنها ليست بمحلالإجارة واستئجار الأرض لا يجوز وإن كانت الأرض محلا للإجارة لأن الأرض مشغولة بما ليس بمملوك للمستأجر وهو النخيل فإن كان ما بين الثمر والارض مملوكا للمستأجر جازت إجارة الأرض ويجوز إعارة الأرض في الوجوه كلها * ولو استأجر طريقا في دار لير فيها لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها إجارة المشاع * ولو استأجر سفلا وقتا معلوما ليبني عليه علوا جاز * ولو استأج رعلوا ليبني عليه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قياس قول صاحبه رحمهما الله تعالى يجوز * ولو استأجر ظهر بيت ليسكن فيه أو ليضع عليه مناعه وقتا معلوما جاز وذكر في الأرصل إذا استأجر سطح بيت ليبت عليه لا يجوز قالوا الصحيح ليمر عليه * ولو استأج مكيلا أو موزونا ليعبر به ذكر في الأصل أنه يجوز وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز * ولو اشترى عقارا فآجره قبل القبض لا يجوز وقبل هو على الخلاف في بيع العقار قبل القبض * ولو استأجر شاة ليرضع صبيا أو جديا لا يجوز * ولو استأجر ثيلابا ليبسطها في بيته لا يجلس عليه ولا ينام لايجو ز لأن الاستئجار لا يجوز إلا لمنفعة مقصودة بالعين وكذا لو استأجر دابة ليسحبها بين يديه أو ليربطها على آرية ليظن الناس أنها له لا يجوز * ولو دفع أرضا إلى رجل على أن يغرس فيها فتكون الأشجار <332> واأرض بينهما لا يجوز فإن غرس فيها فالغراس يكون لصاحب الأرض وعليه للعامل قيمة الغراس وأجر مثله * رجل استأجر عبادا كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابةعلى أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في الدابة أخذ بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل ن مال المستأجرة عادة * ولو دفع سمسما إلى دهان ليعصره على أن يكون بعض الدهن له وشاة ليذبحها على أن يكون بعض اللحم له لا يجوز * رجل دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا على أن يفرغ من في يومه هذا أو اكترى من رجل إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير ولم يزد على ذلك روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تجوز هذه

فتاوى قاضيخان · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى قاضيخانج ٢ · ص ١٧٤