فسرق منه أو غصبه غاب فحلف صاحب الثوب وقال أن كأن لي ثوب كذا وسمى ذلك الثوب فامرأته طالق قالوا أن عرف أن ذلك الثوب كأن هالكا وقت يمينه لا يحنث وأن عرف أنه كأن قالئما أو لم يعرف حاله حنث في يمينه لأن القيام ال هذا كالرجل إذا باع ثوب الغير أمر المال وسلمه إلى المشتري فأجاز صاحب الثوب بيعه أن علم أن الثوب كأن قالئما وقت الإجازة أو لا يدري أه قالئم أو هالك صحت الغجازة وأن علم أنه كأن هالكا وقت الإجازة لا تصح * رجل دفن ماله في منزله فطلب ولم يجد فحلف بالطلاق أنه ذ ذهب ماله قالوا أن لم يأخذه أنسأن يخاف عليه الحنث لأنه لم يذهب إلا إذا نوى الذهاب عن طلبه * قصار ذهب عن حأنوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره وحلف الأجير بالفارسية وقال اكرمن ترازيأن كرده أم فامرأته طالق وقد كأن رفع الثوب حنث في يمينه لأن مقصود الالف من اليمين الجنايةعليه فيما كأن في يده لا إزالة ملكه * رجل دخل منزل رجل وسرق منه ثوبا فلم يطالبه حتى دفع السارق إلى المسروق منه دراهم فجحد المسروق نه دراهمه وحلف قال أبو القالسم رحمه الله تعالى أن كأن الثوب ذهب من يد السارق لا يحنث المسروق منه لأنه صادق وأن كأن قالئما فلا أقول أن المسروق منه يحنث لأن على قول بعض الناس للمسروق منه وللمغصوب منه أن يحبس عن الغاصب والسارق ماله حتى يأخذ حقه قال رضي الله تعالى عنه لا بد من النظر في هذا الجواب وينبغي أن يحنث لأن الثوب إذا كأن قالئمص فحق المسروق منه في ثوبه لا في يمينه ولهذا لو ظفر صاحب الدين بعين من أعيأن المديون ليس له أن يأخذه باتفاق الروايات أما من له دراهم على أنسأن إذا ظفر بدنأنير مديونه كأن له أن يأخذ الدنأنير في رواية كتاب العين والدين لأن الدراهم مع الدنأنير جعلا جنسا واحدا في بغعض الأحكام لاتحاد المقصود منهما وهو الثمنية أما الأعيأن لم تجعل جنسا للأثمأن لاختلفا الصورة والمقصود وذكر في الكتاب رجل رهن عينا بدين ثم جاء الراهن واراد أن يأخذ يمينه من المرتهن وجحد دين المرتهن وأراد أن يحلف المرتهن ماله هذا العين في يده كأن للمرتهن أن يحلف بالله ماله عندي هذا العين الذي يدعي وينوي بذلك ماله عندي هذا العين الذي يجب على <492> تسليمة إليه ولا يحلف من غير هذه النية هذا إذا كأن الثوب قالئما فأن كأن الثوب هالكا عند السارق ففي هذا الجواب أيضا نظر لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق المسروق منه في الثوب بعد هلاكه قالئم ولهذا لو صالح من الثوب على أضعاف قيمته جاز الصحي عنده وأنما ينتقل حقه عن الثوب إلى القيمة بالقضاء ولعل القاضي يقضي بالقيمة من الدنأنير لا من الدراهم * رجل حلفه اللصوص بالطلاق الثلاث أن ليس معه دراهم غير ما أخذوا منه فحلف بالطلاق على ذلك قالوا أن كأن معه أقل من ثلاثة دراهم لا يحنث لأنه ذر في اليمين الدراهم واسم الدراهم لا يتناول ما دون الثلاث وأن كأن معه ثلاثة أو أكثر فأن كانت اليمين باطلاق وقع الطلاق علم الحالف ما كأن عنده أو لم يعلم وأن كانت اليمين بالله تعالى فإن كأن الحالف عالما بماا كأن عنده من الدراهم لا كفارة عليه لأن يمينه كانت غموسا3 وأن لم يعلم بذلك لا كفارة عليه أيضا لأن يمينه كاأنت لغوا" وأن حلف بالفارسية وقال اكربامن درمي هست وكأن معه دراهم أو أكثر ففقي اليمين بالطلاق يقع الطلاق وفي اليمين بالله كأن الحكم ما قلنا ولو قال اكربامن سيم است أن كأن معه ما لو علم السراق بذلك أخذوا منهه حنث وإلا فلا لأن يمينه يقع على ما يطلبون منه * جماعة قطعوا الطريق على رجل وأخذوا منه ماله وحلفوه بالطلاق أن لا يخبر أحدا بخبرهم فاستقبله القالفلة فقال للقالفلة عن الطريق ذباب ففهم القالفلة وأنصرفت قالوا أن أراد بالذباب اللصوص طلقت امرأته لأنه أخبر بأمرهم وأن أراد حقيقة الذباب ليرجعوا لا يحنث لأنه لم يخبر بخبرهم * جماعة دخلوا في الليل على رجل وذهبوا بكل شيء وحلفوه بأن لا يخبر بأسمائهم وهم في السكة يراهم بالحيلة فيه ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتب أسامي جيرأنهي ويامر حتى يعر عليه فيقال هل كأن السارق هذا فيقول لا حتى ينتهي إليهم فيسكت أن يقول لا أدري فيظهر السارق ولا يحنث الحلاف * رجل قال لامرأته بعد ما احب أن لم أجامعك الليلة فأنت طالق ولم ينو شيئا أن كأن يعلم أنه ابح كانت يمينه على الليلة القالبلة وأن نوى الليلة الماضية لا ينعقد يمينه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * رجل قال لامرأته أن وضعت جنبك الليلة حتى اضرب فأنت طالق فلم يقدر على ضربها تلك الليلة ولم تضع جنبها ونامت قالعدة لا يحنث في يمينه * رجل قال لامرأته أن مشطت أحدا فأنت طالق فأتت المرأة امرأة أخرى قد سرحت رأسها فعقدت شعرها قالوا تطلق المرأة قال مولأنا رضي الله تعالى عنه وفي هذا الجواب نظر لأن ذلك لا يعد مشطا * رجل قال لامرأته أن كأن فلأن دخل هذه الدار اليوم فأنت طالق ثم قال أن لم
فتاوى قاضيخان · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى قاضيخانج ١ · ص ٢٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي