6- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى جواز التورق. وحُكي عن ابن المبارك أنه قال: "لا بأس بالزرنقة" (1) . ونُقل عن إياس بن معاوية أنه رخص في التورق (2) . وذكر أبو منصور الأزهري أنه جائز عند جميع الفقهاء، ثم قال: "وروي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تأخذ من معاوية عطاءها عشرة آلاف درهم، وتأخذ الزرنقة مع ذلك، وهي العينة الجائزة" (3) .
وخالف في ذلك ابن تيمية، وذهب إلى كراهة التورق (4) . وهي رواية عن أحمد (5) . وحُكي عنه أنه اختار حرمته (6) ، وهي رواية عن أحمد أيضاً. وقد ارتضى ابن القيم مذهب شيخه بحظر التورق، وأنه منهي عنه مذموم (7) . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: "التورق أخِيَّةُ الربا" (8) . أي أصله (9) .
... وبيان مذاهب أهل العلم في المسالة فيما يأتي:
أولاً مذهب الحنابلة:
(1) ) ... النهاية لابن الأثير 2/301، المغرب للمطرزي 1/364.
(2) ) ... تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 5/108، بيان الدليل لابن تيمية ص 119.
(3) ) ... الزاهر للأزهري ص 216.
(4) ) ... مجموع فتاوى ابن تيمية 29/302، 442، 446، مختصر الفتاوى المصرية ص 327، المسائل الماردينية ص 121.
(5) ) ... مجموع فتاوى ابن تيمية 29/30، 442، 446، القواعد النورانية الفقهية ص 121، بيان الدليل ص 119، المسائل الماردينية ص 121، التهذيب لابن القيم 5/108، الإنصاف 11/195، المبدع 4/49، معونة أولي النهى 4/67.
(6) ) ... الاختيارات الفقهية ص 129، الفروع 6/316، المبدع 4/49، الإنصاف 11/195.
(7) ) ... إعلام الموقعين 3/182، 212، التهذيب لابن القيم 5/108، وأنظر: مختصر الفتاوى المصرية ص 327، مجموع فتاوى ابن القيم 29/303، 434.
(8) ) ... إعلام الموقعين 3/182، التهذيب لابن القيم 5/108، بيان الدليل ص 119.
(9) ) ... كما قال ابن تيمية (مجموع فتاوى 29/434، مختصر الفتاوى المصرية ص 327).