تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - * باب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه

- *

عن محمد بن حاطب أبو الحرث قال ذكر ابن الزبير قال طالما حرص على الامارة قلت وما ذاك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله فقيل إنه سرق فقال اقطعوه ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه فقال أبو بكر ما اخذ لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك فانه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين أنا فيهم فقال ابن الزبير أمروني عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا اني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعا من أحد من الصحابة

| - * باب ما جاء في الخلسة والنهبة

- *

وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخلسة والنهبة رواه أحمد والطبراني وفي رواية عنده والمثلة بدل النهبة وفي إسناده رجل لم يسم

| - * باب ما جاء في حد الخمر

- *

عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه رواه أحمد والطبراني وفيه عمران بن محمد ويقال مخبر ولم أعرفه وبقيه رجاله رجال الصحيح

وعن يزيد بن أبي كبشة قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان في الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر ان شربها فاجلدوه ثم ان عاد فاجلدوه ثم ان عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه رواه أحمد ويزيد بن أبي كبشه وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وعن جرير يعنى ابن عبد الله قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان عاد فاجلدوه ثم ان عاد فجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه رواه الطبراني وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف وعن الشريد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

مجمع الزوائد · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٦ · ص ٢٧٧