تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - * باب فيمن ترك الخمر والحرير لله

- *

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يسقيه الله الخمرة في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره ان يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وقد تقدم حديث أبي امامة قبل هذا بباب وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الخمر وهو يقدر عليه لاشقينه من حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه اياه من حظيرة القدس رواه البزار وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي صدوق وضعفه الجوزجاني والعقيلي وبقية رجاله ثقات

| - * باب الشرب في آنية الذهب والفضة

- *

عن أبي شيخ الهنائي ان معوية قال لنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة قالوا نعم وفي رواية كنت في ملأ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال وانا اشهد رواه أحمد في حديث طويل وروى الطبراني بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة وعن ابن عباس انه قال وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في اناء فضة رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط وزاد فيه انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت فأما ان يكون سداه أو لحمته حرير فلا بأس بلبسه ورجالهما رجال الصحيح وعن كلثوم بن جبر قال كانوا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى فأتى باناء مفضض فأبى ان يشرب وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث رواه أحمد في اثناء حديث ورجاله رجال الصحيح وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

مجمع الزوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٥ · ص ٧٦