تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وفيه إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الاناء في شراب يقال له الطلاء رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان قال أحمد ثقة وذكره ابن عدي وقال لم ار احدا صرح بضعفه وارجو انه لا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح

| - * باب فيما يسكر

- *

عن المختار بن فلفل قال سألت انس بن مالك عن الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفته وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقير قال قلت فالرصاص والقارورة قال وما بائر بهما قال فإن ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن كل مسكر حرام قال قلت صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا قال المسكر قليله وكثيره حرام وقال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر رواه أحمد وابو يعلى إلا انه قال حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره وزاد البزار بعد قوله دع ما يريبك إلى مالا يريبك فانها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح وعن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب اليمن يقال له البتع والمزر فقال ما أسكر فهو حرام رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وعن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف وكل مسكر حرام رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله ثقات وعن قرة بن اياس ان النبي

مجمع الزوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٥ · ص ٥٦