تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم المربد فإذا انا بزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت فذكر الحديث رواه كله أحمد بإسنادين في احدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الأخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات وعن جابر قال لما كان يوم فتح مكة اراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا انه قال وكسر جرارها وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات وعن جابر ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت فذكر الحديث وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف

| - * باب في الغبيراء والفضيخ والخليطين والطلاء

- *

عن قيس بن سعد بن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي تبارك وتعالى حرم على الخمر والكوبة والقنين واياكم والغبييراء فانها ثلث خمر العالم رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن ذحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان ان ناسا من اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا يا رسول الله ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال فقال الغبيراء قالوا نعم قال

مجمع الزوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٥ · ص ٥٤