تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل أن توكل قلت له في الصحيح النهى عن الحمر الأهلية من غير اذن في لحوم الخيل رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة وعن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خيبر اصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها واغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور وقال ان الله سيأتيكم برزق هو احل لكم من هذا واطيب قال فكفانا يومئذ القدور وهي تغلي قال فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة والخلسة والنهبة قلت رواه الترمذي باختصار رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر ابن حفص السدوسي وهو ثقة

| - * باب في الحمر الأهلية

- *

عن أم نصر المحاربية قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية فقال اليس يرعى الكلأ ويأكل الشجر قال نعم قال فاصب من لحومها رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية لانها كانت حمولة رواه الطبراني وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابقاء على الظهر رواه الطبراني في الأوسط

مجمع الزوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٥ · ص ٤٧