تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد ثقات وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ورجال أحمد رجال الصحيح وعن عبدالوارث بن سعد قال قدمت مكة فوجدت فيها وائل بن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر ابن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملانا إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبدالله بن عمرو مقال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد أنى بعثتك على أهل الله أهل مكة فانهم عن بيع مالم يقبض وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الايلي قال الذهبي روى عنه يحيى بن بكير مناكير قلت ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما وبقية رجاله رجال الصحيح وعن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن قلت روى النسائي بعضه رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن اسماعيل وعن عتاب

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٨٥