| - * باب بيان العيب
- *
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه ان علم بها تركها رواه أحمد وهذا لفظه وقال الطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها وفي إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
| - * باب الرد بالعيب
- *
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرود يرد يعني البعير الشرود رواه أبو يعلي وفيه عبدالسلام بن عجلان قال أبو حاتم يكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي
| - * باب بيع الغرر وما نهى عنه
- *
عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتر السمك في الماء فانه غرر رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح وفي رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك وعن عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد
| - * باب ما نهى عنه من البيوع
- *
عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كاليء بكاليء وعن بيع آجل بعاجل قال والمجر ما في الأرحام والغرر أن تتبع ما ليس عندك وكاليء بكاليء دين بدين والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية والشغار أن تنكح المرأة