تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الطبراني وفيه عبدالله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب وعن عبدالله قال الطلاق للرجال والعدة بالنساء رواه الطبراني ورجال أحد الاسنادين رجال الصحيح

| - * باب ألفاظ الطلاق

- *

عن عبدالله رضي الله عنه قال إذا قال لامرأته أمرك بيدك أو استفتحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن عبدالله قال في الموهوبة إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن ابن مسعود قال في الحرام كفارة يمين وفي راية هي يمين يكفرها وفي رواية ان كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا في الحرام كفارة يمين رواه الطبراني وفيه جويبر وهومتروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود

| - * باب طلاق الرجعة

- *

عن عبدالله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر حدثي فقالت طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر ما تقول فيها يا إبن أم عبد فقلت أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال أرسل عثمنا إلى أبي يسأله عنها فقال أبي كيف تفتي منافق فقال عثمان نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الاسلام ثم تموت ولم تبينه قال فأني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة قال فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٣٣٧