تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهن شر غالب لمن غلب رواه عبدالله بن أحمد ورجاله ثقات

| - * باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

- *

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امريء زوجته أو مملوكه فليس منا قلت روى أبوداود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبدالله الرزي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا

| - * باب ضرب النساء

- *

عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الوليد يضربها قال نصر بن علي في حديثه تشكوه قال قولي له قد أجارني قال علي لم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فأخذ هدية من ثوبة فدفعها إليها فقال قولي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فرفع يديه فقال اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين رواه عبداللهبن أحمد والبزار وأبو يعلي ورجاله ثقات وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ولن يضرب أحسبه قال خياركم رواه البزار وفيه علي بن الفضل وهو متروك وعن أنس بن مالك قال دخلت دار طلحة وهو مغلق

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٣٣٢