تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرادت رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وعن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية قالا أنكح حذام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها رواه الطبراني ورجاله ثقات

| - * باب استئمار اليتيمة

- *

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح وعن عبدالله بن عمر رحمه الله قال توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبدالله وهما خالاي قال فخطبت إلى قدامة ابن معظون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمها عبدالله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت إلي هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بأذنها قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة قلت روى ابن ماجه طرفا منه رواه أحمد ورجاله ثقات

| - * باب الصداق

- *

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الأيامى على ما يرضي به الأهلون ولو قبضة من أراك رواه الطبراني وفيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عوضوهن ولو بسوط يعني في التزويج رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه وعن

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٨٠