تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر وعن ابن عباس في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فهو لا حرج علكيم في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده فأما الاحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه رواه الطبراني وعلى بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام وعن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لاتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فان كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وان كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه قلت هو في الصحيح وغيره خلا قوله ولا يخطب عليه رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلي باختصار موقوفا علي أبان بن عثمان إلا أنه قال ولا يخطب على نفسه ولا من سواه ورجال أبي يعلي رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم وعن ميمون بن مهران قال أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قالت لا ولقد تزوجها وهما حلالان رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح

| - * باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها

- *

عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال رواه الطبراني في

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢٦٨