العمة والخالة فأنزل الله عز وجل لا ميراث لهما رواه الطبراني في الصغير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف
| - * باب ميراث ابن الملاعنة
- *
عن ابن مسعود قال ميراث ابن الملاعنة كله لأمه رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتاده لم يدرك ابن مسعود وعن علي وابن مسعود قال عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه رواه الطبراني وفيه من لم يسم
| - * باب ميراث القاتل
- *
عن عدي أنه كان بين أمرأتين فرمى إحداهما بحجر فقتلها فركب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة فقال يعقلها ولا يرثها قال عدي فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جدعاء فقال أيها الناس أن الأيدي ثلاثة يد الله هي العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى فتعففوا ولو بحزم الحطب ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت رواه أبو يعلي بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم وعن عمر ابن شيبة بن أبي كبير قال كنت أداعب امرأتي فارمي يدي فماتت وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا فأتيته فأخبرته خبر امرأتي التي أصبتها خطأ فقال لا ترثها رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم مجهول
| - * باب ميراث العقل
- *
عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم رواه أحمد ورجاله ثقات وعن المغيرة بن شعبة أن أسعد ابن زرارة قال لعمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رواه الطبراني ورجاله ثقات وعن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن حري قال لعمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها