الله عليه وسلم ميراثه أهل دينه رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وعن الحسن عن جابر قيل له ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لا نرث أهل الكتاب ولا يورثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا رواه الطبراني في الأوسط وجاله ثقات وعن أنس قال ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال علي فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن الحسين اللالي ولم أعرفه وبقية رجال ثقات
| - * باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث
- *
عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الاسلام قال فورثته أختي دوني وكانت على دنيه ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم ن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني عبدالله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميراث أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدا
| - * باب لا يتم بعد حلم
- *
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم رواه البزار وفيه يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفلي وهو ضعيف وعن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم ولا يتم على جارية إذا هي حاضت رواه الطبراني ورجاله ثقات
| - * باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال
- *
عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وتركت حليا أفأتصدق به عنها قال أمك أمرتك بذلك قال لا قال فأمسك