تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن صالح قال عبدالملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وجماعة

| - * باب الاشتراك في الاضحية

- *

عن أبي الأسد السلمي قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا يا رسول الله لقد أغلبنا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاه وأسمنها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه وكذلك أبوه وقيل إن جده عمرو بن عبس قلت وتأبى أحاديث في جواز ذلك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وعن عبدالله بن هشام وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله قلت هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الأضحية رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

| - * باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها

- *

عن ابن عباس في الرجل يشتري البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشتري أسمن منها فذكر رخصة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

| - * باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون

- *

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك

| - * باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- *

عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد ولى بالبلاغ والأجر عنه وعن أهل بيته قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤونة رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ٢١