تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقالت أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبريها فان الاثم على المحنث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وعن أبي أمامة الباهلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها فقالت أخريها عني فأقسمت عليها فقالت أخريها عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان أحنثتيها كان عليك إثمها رواه الطبراني في الكبير وفيه عير بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم وعن عبدالله يعني ابن مسعود قال أمرنا بابرار القسم رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال بكم تبع غنمك هذه بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال يا أباعبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

| - * باب فيمن حلف علي يمين فرأى خيرا منها

- *

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها رواه أحمد وإسناده حسن وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف علي يمين فرأى غيرها فليأتها فانها كفارتها الاطلاق أو عتاق رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن ملك البكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني صويلح يعتبر به وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملف علي يمين فرأى غيرها خيرا فكفارتها تركها رواه أبو يعلي وفيه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني وهو ضعيف وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال والله لا أحملك فلما قفا دعاه فحمله فقال يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال فأنا أحلف لأحملنك رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح وعن عمران بن حصين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي فقال والله ما أحملكم ما عندي ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه مرتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ١٨٣