عن ضالة الابل فقال مالك ولها معها سقاؤها أو سقاؤه وحداؤه دعه حتى يجده ربه رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه فان جاء صاحبها فليردها اليه فان لم يأت فليتصدق بها فان جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له رواه الطبراني في الصغير الأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال اشترى عبدالله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسعمائة درهم فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فان جاء خيره فان اختار الأجر كان له وان اختار ماله كان له ماله ثم قال ابن مسعود هكذا فافعلوا باللقطة رواه الطبراني في الكبير وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه 2 وسلم عن الشاة قال لك أو لأخيك أو للذئب وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنته قال مالك وله معه سقاؤه وحداؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل سبيله حتى يلقاه ربه وسألته عن اللقطة فقال عرفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فان جاء صاحبها فأدها اليه وإلا فشأنك بها رواه الطبراني في الكبير وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح وعن أبي ثعلبة قال أتيت رسو الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نويبته قلت يا رسول الله نويبته خير أو نويبته شر قال لا بل نويبته خير قلت يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال أعرني حذاءك قلت أعيركها أو تزوجني ابنتك قال قد زوجتكها فلما أتينا أهلها بعث إلي بحذائي وقال لا امرأة لك عندنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير لك فيها قلت يا نبي الله نذرت نذرا أن أنحر ذودا لي على صنم لي من أصنام الجاهلية قال أوف بنذرك ولا تأثم بربك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي قال
مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مجمع الزوائدج ٤ · ص ١٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي