تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمري فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبه أو أرقب رقبي فهي بمنزلة العمري رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وعن عبدالله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا فان فعلتم فهي العمرى والمرقب قلت وكيف يكون ذلك قال العمري أن تقول هي لك حياتك والرقبي أن تقول هي للآخر مني ومنك رواه الطبراني في الأوسط وفيه المساء بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم متروك ووثقه ابن معين في رواية

| - * باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا

- *

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منحه المشركون أرضا فلا أرض له رواه أبو يعلي في الكبير وفيه الوزير بن عبدالله الخولاني منعضفه قال ابن حزم منكر الحديث وبقية رجاله ثقات

| - * باب احياء الموات

- *

عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امريء يحيى أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته وعن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهو له رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا في أرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبدالله وهو ضعيف وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق وزاد في رواية فقال عمر بن عبدالعزيز يعني لعروة تشهد أن رسول الله صلى الله عليه

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ١٥٧