تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر قال قا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه أبو يعلي من رواية عبدالمؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا وبقية رجاله ثقات وعن أبي الزبير المكي قال سألت جابر بن عبدالله عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يدا بيد فان كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فان صاحب تمرك يشتري صاعا بصاعين فأرسل إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل قلت هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وعن أبي الزبير المكي قال سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك فقال ابن عباس هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن

| - * باب ما جاء في الصرف

- *

عن جابر بن عبدالله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو يعلي ورجاله رجال الصحيح وعن أبي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا

مجمع الزوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٤ · ص ١١٤