تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم رواه البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر

| - * باب دفع الصدقات إلى الأمراء

- *

عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرتنا بالزكاة زكاة الفطر فنحن نؤديها فكيف بنا إن أدركنا ولاة لا يضعونها مواضعها قال أدوها إلى ولاتكم فإنهم يحاسبون بها رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالحليم بن عبد الله وهو ضعيف وعن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس رواه الطبراني في الاوسط وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف

| - * باب صدقة الفطر

- * عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح وعن عمين عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف وعن حصيلة بنت وائلة قالت سمعت أبي يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال إلقاء القمح يوم الفطر قبل الصلاة في المصلى رواه الطبران في الكبير وفيه محمد بن أشقر وهو ضعيف وعن عمين عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرا أو عبد حاضرا أو باد مدان من قمح أو صاع مما سوى ذلك من الطعام إلا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ٨٠