في الأوسط وإسناده حسن قلت وتأتي أحاديث تتضمن حرمتها وغير ذلك إن شاء الله
| - * باب حرمة صيدها
- * عن شرحبيل يعني ابن سعد قال أخذت نهسا يعني طائرا بالأسواف فأخذه مني زيد بن ثابت فأرسله وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها وفي رواية أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنى فخاخ ننصب بها فصاح وطردنا وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها رواه أحمد والطبراني في الكبير وشرحبيل وثقه ابن حبان وضعفه الناس وعن زيد بن ثابت أنه وجد غلمانا قد ألجؤا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه قال مالك لا أعلمه إلا قال في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وعن عبد الله بن عباد الزرقي أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم قال فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور فينتزعه مني ويقول أي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفه عبد الله بن عباد الزرقي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وعن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن قال دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين قال وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما قال فدخل على أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها فقالت امرأة منا يقال لها مريم لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال وقال لي ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح وعن عبد الله بن سلام قال ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال ما بين عير وأحد حرام ورجاله ثقات وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال أصطدت طيرا بالقنبلة موضع بالمدينة