تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفع بها مع الناس رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وعن كعب بن عجرة قال آذاني هوام رأسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأنزل الله جل ذكره فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندك فرق تقسمه بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو نسك شاة أو صوم ثلاثة أيام فقلت يا رسول الله خرلي قال أطعم ستة مساكين قلت هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك

| - * باب في القرآن وغيره وحجة النبي صلى الله عليه وسلم

- *

عن الهرماس قال كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معا رواه عبد الله في زياداته والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وعن أنس بن ملك قال خرجنا نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة قلت هو في الصحيح خلا قوله وقرنت الحج والعمرة رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه أبو أسماء الصيقل ولم أجد من روى عنه غير أبي أسحاق وعن سراقة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف وعن أبي عمر أن اسلم قال حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت أعتمر قبل أن أحج قالت إن شئت فاعتمر قبل أن تحج وإن شئت فبعد أن تحج قال فقلت إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج قال فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت فأخبرتها بقولهن قال فقالت نعم وأشفيك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وقال فسألت صفية أم المؤمنين والطبراني في الكبير باختصار إلا انه قال أهلوا يا أمة محمد بحج وعمرة ورجال أحمد ثقات وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت وقال إن لم يكن حجة فعمرة رواه أحمد وهو مرسل وفيه يونس بن الحارث وثقه ابن

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ٢٣٥