تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلحقوه فسألوه فلم يربه بأسا قال فاحسبه قال هل معكم منه شيء شك عبيد الله رواه البزار ورجاله ثقات وعن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الصيد للمحرم رواه البزار وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم وأنتم حرم رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف ابن خالد السمتي وهو ضعيف

| - * باب جزاء الصيد

- *

عن مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر العنكبوت فنسجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار فأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر أربعين ذراعا فعجل بعضهم ينظر في الغاز فراى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا مالك رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعرف أن الله قد درأ عنه بهما فدعا لهن وسمت عليهن وفرض جزاءهن وأقرن في الحرم رواه الطبراني في الكبير ومصعب المكي والذي روى عنه وهو عوين ابن عمرو القيسي لم أجد من ترجمهما وبقية رجاله ثقات وعن عمر بن الخطاب قال فلا أراه إلا قد رفعه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وفيه كلام وقد وثق وعن قبيصة بن جابر قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءة يعني أصل قرنه فركب ردعه فوقع في نفسي من ذلك شيء فأتيت عمر بن الخطاب أسأله

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ٢٣١