تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من لحمها ونحسو من مرقها ففعل رواه أحمد وفيه رجال لم يسم وعن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدي فينا الإبل والبقر رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير وقد وثقه الثوري وشعبة

| - * باب تفرقة الهدي

- *

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما يوم النحر في أصحابه وقال إذبحوا لعمرتكم فإنها تجزيء عنكم فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

| - * باب الإشتراك في الهدي

- *

عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة رواه أحمد ورجاله ثقات وعن أنس بن ملك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شرك بين سبعة من أصحابه في البدنة رواه الطبراني في الأوسط وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

| - * باب كم تجزيء البدنة والبقرة

- *

عن الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة تجزيء عن سبعة قال يا شعبي ولها سبعة أنفس قال قلت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة قال فقال ابن عمر لرجل أكذاك يا فلان قال نعم قال ما شعرت بهذا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزور والبقرة عن سبعة رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف وعن أنس بن ملك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية شرك بين سبعة من أصحابه في البدنة رواه الطبراني في الأوسط وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

| - * باب فيما لا يجوز من البدن

- *

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز من البدن العجفاء والعوراء

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ٢٢٦