تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام

| - * باب ما يلبس المحرم

- *

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل فليس له نفض ولا ردع رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمع عمر بن الخطاب صوت ابن المغترف أو الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع فإذا هو مع عبد الرحمن بن عوف فلما طلع الفجر قال عمر هي الآن أسكت الآن قد طلع الفجر أذكروا الله قال ثم أبصر على عبد الرحمن خفين قال وخفان قال قد لبستهما مع من هو خير منك أومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قد لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك رواه أحمد وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف

| - * باب ما للنساء لبسه وما ليس لهن

- *

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرأة حرم إلا في وجهها رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أيوب بن محمد اليمامي وهو ضعيف وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا البرقع فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة قلت في الصحيح بعضه رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو متروك وعن ابن عباس قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن محرمات ويلبسن المعصفر وهن محرمات رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وعن ابن عباس أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن بالبيت وعليهن

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ٢١٩