تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الفجر وذلك حين يطلع القمير رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وزاذ وذلك ليلة سبع وعشرين وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر رواه أحمد وزاد ابنه في العشر الأواخر من رمضان في وتر فإني قد رأيتها ثم نسيتها وهي ليلة قطر وريح أو قال مطر وريح رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد ورعد ورجال أحمد رجال الصحيح وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال هي في العشر الأواخر اخر قم في الثالثة أو الخامسة رواه أحمد ورجاله رجال ثقات وعن جابر أن أمير البعث كان غالبا الليثي وقطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل وهو محرم وخرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار وعبد الله بن أنيس الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت ثنتان وعشرون ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقيت من الشهر رواه أحمد وهو في الأصل كما ترى وإسناده حسن وعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال رسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وترفي إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين أو في آخر ليلة فمن قامها ابتغاها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة شاحبة لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى يصبح وإن إمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ رواه أحمد ورجاله ثقات وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ١٧٥