تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عبد الملك فقال لا تصوموا رمضان في السفر فمن صام فليقضه قال أبو الفيض فلقيت أبا قرصافة واثلة بن الأسقع فسألته فقال لو ما صمت ثم صمت ما قضيته رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وعن عثمان بن أبي العاص قال الإفطار في السفر رخصة رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وعن عثمان ابن أبي العاص أنه كان يستحب الصوم في السفر ويقول إنها كانت رخصة رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن عبد الله بن الحسين العنبري ولم أجد من ترجمه وعن أبي طعمة قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه رزيق الثقفي ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات وعن عمرو بن حزم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم مثل جبال عرفات آثما رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عمرو بن إبراهيم الأنصاري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني وعن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه معمر ابن عبد الله الأنصاري قال العقيلي لا يتابع على رفع حديثه وعن عبد الله بن يزيد ابن آدم قال حدثني أبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبو أمامة وأنس بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة به

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ١٦٢