تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فله أجره ولها مثل ذلك رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه

| - * باب فيمن قاد أعمى

- *

عن أنس بن ملك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاد أعمى أربعين ذراعا كان له كعتق رقبة رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاد أعمى اربعين خطوة وجبت له الجنة رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه علي بن عروة وهو كذاب وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاد أعمى حتى يبلغه مأمنه غفرت له أربعون كبيرة وأربع كبائر توجب النار رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن يحيى الأملي ولم أجد من ترجمه ولكن فيه علي بن يزيد وفيه كلام

| - * باب الصدقة على الميت

- *

عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وتركت حليا أفأتصدق به عنها قال أمك أمرتك بذلك قال لا قال فأمسك عليك حلى أمك رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا انه قال إن أمي توفيت ولم توص فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال احبس عليك مالك ورجال الطبراني رجال الصحيح وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وعن أنس أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص أفينفعها أن أتصدق عليها قال نعم وعليك بالماء رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وعن سهل بن عبادة قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت توفيت أمي ولم توص ولم تتصدق فهل يقبل إن تصدقت عنها فهل ينفعها ذلك قال نعم ولو بكراع شاة محترق قلت لسعد عند أبي داود حديث غير هذا رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق بصدقة تطوعا فيجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها

مجمع الزوائد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٣ · ص ١٣٨