صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الطبراني في الاوسط وأبو ظلال وثقه البخاري وابن حبان وفيه كلام
| - * باب أجر الماء والملح والنار
- *
عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار قالت هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار فقال من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت النار ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقي مسلما شربه من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه قلت رواه ابن ماجة باختصار رواه الطبراني في الأوسط وفيه زهير بن مرزوق قال البخاري مجهول منكر الحديث وعن أنس أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يدلجن بالقرب يسقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
| - * باب ما جاء في المنحة
- *
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي الصدقة أفضل قالوا الله ورسوله أعلم قال المنيحة أن يمنح أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر رواه أحمد وأبو يعلى وزاد الدينار أو البقرة والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح وعن أبي هريرة قال خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر ومنيحة الناقة كعتاقتة الأحمر ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود رواه أحمد وفيه عبدالله بن صبيحة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه كلاما وبقية رجاله ثقات وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون خلقا يدخل الله بها الجنة أرفعها منحة شاة رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح المري وهو ضعيف وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر اعقل ما أقول لك لعناق يأتي رجلا من المسلمين خير له من أحد ذهبا يتركه وراءه رواه أحمد وفيه أبو الأسود الففاري ضعفه النسائي