تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأوسط وفيه حسين بن وردان قال أبو حاتم ليس بالقوى

| - * باب ما تلبس المرأة في الصلاة

- *

عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي قلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو أن يتقلدن سيرا رواه الطبراني في الأوسط من طريق رابطة بنت عبد الله بن محمد بن علي ولم أجد من ذكرها

| - * باب ما جاء في العورة

- *

عن محمد بن عبد الله بن جحش ختن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة رواه أحمد وفي رواية له عند أحمد أيضا قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال في الأولى فإن الفخذ من العورة ورجال أحمد ثقات وعن جرهد وفخذ جرهد ونفر من أسلم سواه ذوي رضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد وفخذ جرهد مكشوفة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة قلت حديث جرهد رواه أبو داود والترمذي رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وعن ابن عباس قال أول ما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قيل له استتر فما رؤيت عورته بعد ذلك رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وقد أجمعوا على ضعفه وعن أبي جعفر محمد بن علي قال قلنا لعبد الله بن جعفر حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت منه ولا تحدثنا عن غيرك وإن كان ثقة قال سمعت

مجمع الزوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٢ · ص ٥٢