تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا فتح لها باب من أبواب جهنم وإذا انتصف النهار فتحت لها أبواب جهنم قال فكان عبد الله ينهي عن الصلاة في هاتين الساعتين حين تطلع حتى ترتفع ونصف النهار رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في ثلاث ساعات عند طلوع الشمس حين تطلع ونصف النهار وعند غروب الشمس رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام

| - * باب جواز الصلاة لسبب

- *

عن ثابت بن قيس بن شماس قال أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى وأنا أصلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى وأنا أصلى فلما فرغت قال ألم تصل معنا قلت نعم قال فما هذه الصلاة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر لم أكن صليتهما قال فلم يعب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا وبقية بن الوليد عن الجراح بن منهال بالعنعنة والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم

| - * باب الصلاة يوم الجمعة عند الزوال

- *

عن واثلة قال سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال يوم الجمعة يؤذن فيها بالصلاة نصف النهار وقد نهيت في سائر الأيام فقال أن الله عز وجل يسعر جهنم كل يوم نصف النهار ويخبيها يوم الجمعة رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن عون قال ابن حبان روى مائة حديث كلها موضوعة

| - * باب الصلاة بمكة في كل الأوقات

- *

عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان وثقه أيضا وقال يخطىء وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نيي

مجمع الزوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ٢ · ص ٢٢٨