تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخدمك فإذا مت تركتك وقال الآخر أنا معك أدخل معك وأخرج معك إن مت وإن حييت فأما الذي قال هذا مالي فخذ منه ما شئت ودع ما شئت فهو ماله والآخر عشيرته والآخر عمله يدخل معه ويخرج معه حيث كان رواه البزار بنحوه وأحد أسانيده في الكبير رجاله رجال الصحيح

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ثلاثة أخلاء فأما خليل يقول ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله وأما خليل فيقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك تركتك ورجعت فذلك أهله وخليل يقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله فيقول إن كنت لأهون الثلاثة علي رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران القطان وقد وثق وفيه خلاف

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لأحدكم يوم يموت ثلاثة أخلاء منهم من يمنعه ما سأله فذلك ماله ومنهم خليل ينطلق معه حتى يلج القبر ولا يعطيه شيئا ولا يمنعه فأولئك قرائنه ومنهم خليل يقول أنا معك حيث ذهبت ولست بمفارقك فذلك عمله إن كان خيرا أو شرا رواه البزار والطبراني بإسناد ضعيف

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة أو ثلاثة أصحاب فقال أحدهم أنا معك حياتك فإذا مت فلست منك ولست مني وقال الآخر أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني وقال الآخر أنا معك حيا وميتا رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

| - * باب الاقتصاد

- *

عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال مقتصد قط رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف

وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن القصد في الغنى ما أحسن القصد في الفقر وأحسن القصد في العبادة رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه وبقية رجاله ثقات

وعن طلحة بن عبيدالله قال تمشى معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو صائم فأجهده الصوم

مجمع الزوائد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ١٠ · ص ٢٥٢