تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر ما كلفك الله هذا أعطيت ما عندك فإذا لم يكن عندك فلا تكلف قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه حتى عرف في وجهه فقال الرجل يا رسول الله بأبي وأمي أنت فاعط ولا تخش من ذي العرش إقلالا قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت رواه البزار وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال يخطئ

وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان كلما صلى صلاة جلس للناس فمن كانت له حاجة كلمه وإلا قام فحضرت الباب يوما فقلت يا يرفا فخرج وإذا عثمان بالباب فخرج يرفا فقال قم يا ابن عفان قم يا ابن عباس فدخلنا على عمر وعنده صبر من مال فقال إني نظرت في أهل المدينة فرأيتكما من أكثر أهلها عشيرة فخذا هذا المال فاقسماه فإن كان فيه فضل فردا قلت وإن كان نقصان زدتنا فقال شنشنة من أخشن قد علمت أن محمدا وأهله كانوا يأكلون لقد قلت بلى والله لو فتح الله على محمد لصنع فيه غير ما صنعت فغضب وانتشج حتى اختلفت أضلاعه وقال إذا صنع فيه ماذا قلت إذا أكل وأطعمنا فسري عنه رواه البزار وإسناده جيد

وعن الحسن أن قيس بن عاصم لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر فقلت يا رسول الله ما المال الذي لا يكون على فيه تبعة من ضيف أو عيال وإن كثروا قال نعم المال الأربعون وإن كثرت فستون ويل لأصحاب المئين يقول ذلك ثلاثا إلا من أعطى في رسلها نجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ونحر سمينها ومنح غزيرتها وأطعم القانع والمعتر قال قلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها قال كيف تصنع بالمنيحة قال قلت لأمنح كل سنة مائة قال كيف تصنع بالأفقار قال إني لا أفقر البكر الضرع ولا الناب المدبرة قال كيف تصنع بالطروقة قلت تغدوا الإبل ويغدوا الناس فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب قال مالك أحب إليك أم مال مواليك قلت لا بل مالي قال مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت قال قلت يا رسول الله هكذا قال نعم قال أما والله لئن بقيت لأقلن عددها رواه البزار مرسلا وقد رواه باختصار كثير متصلا وهو مذكور في مناقبه

وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محق الإسلام محق الشح شيء رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين وهو

مجمع الزوائد · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ١٠ · ص ٢٤٢