تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه ومنهم من لا له ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه إياك والحقحقة وعليك بالقصد ودوامة رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وعن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة المكتوبة تكفر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى وشهر رمضان يكفر ما قبله إلى شهر رمضان والحج يكفر ما قبله إلى الحج ثم قال لا يحل لإمرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم رواه الطبراني في الكبير وفي المفضل بن صدقة وهو متروك الحديث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يجري عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جدا وعن أبي مسلم قال دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصى فقلت يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء فقال والله لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي مسلم الثعلبي عنه ولم أر من ذكره وبقية رجاله موثقون وعن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر رواه الطبراني في الكبير وفيه الخليل بن زكريا وهو متروك كذاب وعن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه رواه الطبراني في الكبير والصغير والبزار وفيه أشعث بن أشعث السعداني ولم أجد من ترجمه وعن سلمان أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا قام إلى الصلاة وضعت ذنوبه على رأسه فتفرق عنه كما تفرق عروق الشجرة يمينا وشمالا رواه الطبراني في الكبير وفيه أبان بن

مجمع الزوائد · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ١ · ص ٣٠٠