تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك قال يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسناد الطبراني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وثقه العجلي وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه وعن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن رواه البزار والطبراني في الكبير قلت حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار وحديث أبي هريرة كذلك وعن علقمة بن قيس قال رأيت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفى وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص لا يزني الزاني وهو مؤمن أن ذلك الزنى له حلال فإن آمن به أنه له حلال فقد كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فإن آمن بها أنها له حلال فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنها له حلال فإن شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فإن انتهبها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر رواه الطبراني في الصغير وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه وعن أبي هريرة قال سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك قلت هو في الصحيح خلا قوله الإيمان أكرم على الله من ذلك رواه البزار وفيه إسرائيل الملائي وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الناس قلت ويأتي لأبي هريرة حديث في الفتن وعن الفضل بن يسار قال سمعت محمد بن علي وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم

مجمع الزوائد · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الزوائدج ١ · ص ١٠١