تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحرَّم السرقة، وهي أخْذُ مال الغير المحترَم خُفْيَةً بغير رِضاه، وهي مِن كبائر الذُّنوب الموجِبة لترتُّب العقوبة الشنيعة، وهي قطْع اليد حِفظًا للأموال، واحتياطًا لها، فيرتدع السُّرَّاق إذا عَلِموا أنَّهم سيُقطَعون إذا سَرَقوا، فيأمن الناس على أموالِهم؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38].

5 - حفظ الإسلام الأنساب:

وسائل حفظ الأمن · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وسائل حفظ الأمنص ٥