تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحامِلِ؟

الجواب: إذا كانت مُشْرِفَةً على الولادة يُكْرَه ذَبْحُها. كذا في (نِصاب الاحْتِساب) في (باب احتساب الأَكْل والشُّرْب).

[فتاوى اللكنوي (ص 472)]

* * *

ذَكاةُ الجَنينِ

(445) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ؟

الجواب: ذَكاةُ أُمِّهِ.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2252 - 2253)]

* * *

(446) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر؟

الجواب: نعم.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص 265)]

* * *

ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ

(447) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا؟]

الجواب: إذا أَخْرَج الجَنينُ رأسَه من بَطْن الأُمِّ حيًّا؛ قال القاضي: سُرِّعَ ذَبْحُه حتَّى يَحِلَّ، لو ذَبَح الأُمَّ ومات الجَنينُ قَبْلَ أن يذْبَح الجَنين يكون حَراماً.

قال الإمام: لو أَخْرَجَ رِجْلَهُ على قياس قول القاضي ينبغي أن يُجْرَح، كما لو وَقَع بعيرٌ في بئرٍ منكوساً فلم يُطْعن حتَّى ماتَ؛ يكون حَراماً.

[فتاوى ابن الصلاح (ص 709)]

* * *

(448) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا؟

الجواب: يَحِلُّ الجنينُ المذكورُ.

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٨٣